السيد عبد الأعلى السبزواري
36
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأجل شهرا مثلا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني وهكذا فربما لا يكون ثلاثين يوما لو كان الشهر الأول ناقصا [ 31 ] والأحوط التصالح [ 32 ] . ( مسألة 20 ) : إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل إلى الأقرب منهما [ 33 ] فيحمل الأجل بأول جزء من رؤية الهلال في الأول وبأول